الشيخ المنتظري

45

الأحكام الشرعية

الوضوء مسألة 243 : يجب في الوضوء غسل الوجه ، واليدين ، ومسح مقدم الرأس ، وظاهر القدمين . مسألة 244 : يجب غسل الوجه طولا من منبت الشعر إلى نهاية الذقن ، وعرضا بمقدار ما شملته الإبهام والإصبع الوسطى . وإذا لم يغسل - ولو شيئا قليلا من هذه المساحة - فالوضوء باطل . ولأجل أن يحصل له اليقين بغسل تمام هذه المساحة ، يجب أن يغسل شيئا مما حولها . مسألة 245 : من كان وجهه أو يده أصغر أو أكبر من الحجم المتعارف في الناس ، يجب عليه مراعاة المتعارف ، فيغسل وجهه بالمقدار الذي يغسله الناس . وإذا كان وجهه ويده خلاف المتعارف لكنهما متناسبان ، فلا يراعى المتعارف ، بل يعمل بحكم المسألة السابقة . وإذا كان أصلع أو نبت الشعر على جبهته فعليه أن يغسل وجهه بالمقدار المتعارف . مسألة 246 : إذا احتمل أن يكون على حاجبيه أو في أطراف عينيه أو فمه وسخ أو شئ آخر يمنع من وصول الماء إلى هذه الأماكن ، فإن كان احتماله في نظر العرف في محله ، يجب عليه قبل الوضوء الفحص وإزالة المانع إن كان . مسألة 247 : إذا كانت بشرة الوجه ظاهرة من تحت الشعر النابت فيها ، يجب إيصال الماء إليها . وإذا لم تكن ظاهرة ، يكفي غسل الشعر ، ولا يجب إيصال الماء لما تحته . مسألة 248 : إذا شك المكلف هل إن بشرة وجهه ظاهرة من تحت الشعر أم لا ، فالأحوط وجوبا . ن يغسل الشعر ويوصل الماء إلى البشرة . مسألة 249 : لا يجب غسل داخل الأنف ولا مطبق الشفتين والعينين الذي لا يرى عند اغلاقها . ولكن يجب غسل مقدار من هذه الأماكن ليحصل له اليقين أنه لم يبق شئ مما يجب غسله .